حديث · 8895
مَنْ ضَرب غُلامًا له حَدًّا لم يأته، أو لَطَمَه فإن كَفْارَتَه أن يُعْتِقَه
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لَطَمَه، فإن كفارته أن يعتقه».
الشرح
من ضرب غلامًا مملوكًا له بلا ذنب يستحق معه العقوبة و لم يفعل الغلام ما يُوجب حَدَّه فإن كفَّارة تلك المعصية أن يُعْتِقَه.
من فوائد الحديث
- الحثُّ على الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم.
- جواز إقامة الحدِّ على المملوك من قبل سيده إذا كان الحد جلدًا.
- عِتق المملوك كفَّارة على ضَربه.
- اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان قبل التشريعات الغربية.
هذا الحديث بلغات أخرى: Bosanski · English · Français · Türkçe · Bahasa Indonesia · اردو · فارسی · বাংলা
النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com. عرض في المصدر