حديث · 8362

أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».

صحيح المصدر: رواه ابن ماجه وأحمد

الشرح

يخبر ابن عمر بحكم شرعي فقهي يتعلق بحل أكل بعض الأشياء الأول: تحليل أكل ميتة الجراد والحوت، والثاني: حل أكل نوعين من الدماء وهما: الكبد والطحال، وهذان الحكمان مستثنيان من تحريم أكل الميتة والدم.

من فوائد الحديث

  • الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، فكل منهما حلال.
  • أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال.
  • الكبد والطحال حلالان وطاهران.
  • الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس.
  • في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه.

ما يحل ويحرم من الحيوانات والطيورالحكم الشرعي

هذا الحديث بلغات أخرى: Bosanski · English · Français · Türkçe · Bahasa Indonesia · اردو · فارسی · বাংলা

النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com. عرض في المصدر

أحاديث ذات صلة

→ كل الأحاديث والموضوعات