حديث · 66123
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ».
الشرح
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق من المجلس بأبدانهما، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، وثبت فيه خيار الشرط، فلا يحتاج إلى التفرق.
من فوائد الحديث
- ثبوت الخيار للمتبايعين.
- جواز البيع بشرط الخيار.
- ثبوت خيار المجلس في البيع.
- بيان عظم ما جاءت به الشريعة حيث تكفلت بمصالح العباد في كل شؤون حياتهم، فشرعت التروي في أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تفاديه.
النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com. عرض في المصدر