حديث · 58246

ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خَاِئنٍ، ولا مُنْتَهِبٍ، ولا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».

صحيح المصدر: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي

الشرح

شرع الله تعالى إيجاب قطع يد السارق عقوبة عَلَى جريمة السرقة، ولم يجعل ذلك فِي غيرها، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ والحكمة في ذلك أن أخذ المال بهذه الطرق قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأن شرط القطع -وهو أخذ الشيء من الحرز- قد تخلف في هذه الصور، كما أن استرجاع المال فيها ممكن بالاستعانة بالحاكم، لسهولة إقامة البينة على الحق، بخلاف السرقة فلكونها أخذا للشيء من الحرز على سبيل التخفي عظم الشارع أمرها، وشدد في عقوبتها؛ ليكون ذلك أبلغ فِي الزجر عنها.

من فوائد الحديث

  • أنه لا قطع في حق هؤلاء، وهم الخائن والمنتهب والمختلس، وهو قول جمهور العلماء، بل حكي الإجماع على ذلك.
  • الحكمة في عدم إقامة الحد عليهم أنَّ ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه تخلف في حقهم شرط إقامة حد السرقة وهو الأخذ من الحرز، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بِاسْتِعْدَاءِ ولاة الأمور، ويسهُلُ إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فيعظم أمرها.

شروط إقامة الحدود

هذا الحديث بلغات أخرى: Bosanski · English · Français · فارسی

النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com. عرض في المصدر

أحاديث ذات صلة

→ كل الأحاديث والموضوعات