حديث · 3100

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْنِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطَوِّلُ في الأولى، و يُقَصِّرُ في الثانية، و يُسْمِعُ الآية أحيانًا

عن أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْنِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطَوِّلُ في الأولى، و يُقَصِّرُ في الثانية، و يُسْمِعُ الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يُطَوِّلُ في الأولى، و يُقَصِّرُ في الثانية، وفي الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكتاب، وكان يُطَوِّلُ في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويُقَصِّرُ في الثانية.

صحيح المصدر: متفق عليه

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر، ويطول في الأولى عن الثانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، وكان يطول في صلاة الصبح في القراءة ويقصر في الثانية.

لكن لو قرأ الإنسان أحيانًا في الثالثة أو الرابعة بسورة بعد الفاتحة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.

من فوائد الحديث

  • مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر.
  • تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.
  • استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.
  • جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.
  • استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين منهما في الغالب.
  • يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدًا، وهو الموافق لظاهر السنة.
  • يؤخذ منه الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار سهوًا لا يوجب سجود السهو، ولا يصح تعمُّد ذلك، لكنه لا يبطل الصلاة.

صفة الصلاة

النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com. عرض في المصدر

أحاديث ذات صلة

→ كل الأحاديث والموضوعات