الأحاديث · 17 حديثًا
العدة
- لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراصحيحمتفق عليه
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًاصحيحمتفق عليه
- أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضةصحيحرواه أبو داود والترمذي
- أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيضصحيحرواه ابن ماجه
- عدة الحامل المتوفى عنهاصحيحمتفق عليه
- كانت أسماء بنت يزيد بن السكن أول من أنزلت فيها العدة للمطلقاتحسنرواه أبو داود
- المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعْصْفَرَ من الثيابصحيحرواه أبو داود والنسائي وأحمد
- كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو طير أو شاة- فتفتض به!صحيحمتفق عليه
- حديث سُبيعة الأسلمية في العِدَّةصحيحمتفق عليه
- بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًاصحيحرواه مسلم
- امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًاصحيحرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وأحمد
- قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولتصحيحرواه مسلم
- لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشرصحيحرواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد
- أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثةصحيحرواه مالك
- طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتانصحيحرواه الدارقطني، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق بمعناه
- أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحلصححه الحافظ ابن حجررواه مالك
- لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضةصحيحرواه أبو داود وأحمد والدارمي
النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com.