الأحاديث · 47 حديثًا
البيوع
- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائةصحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة -وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة -والملامسة: لمس الرجل الثوب…صحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟صحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المبتاعصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبتهصحيحمتفق عليه
- البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَتْ بركةُ بيعهماصحيحمتفق عليه
- من غش فليس مني.صحيحرواه مسلم
- مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيهصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَرصحيحرواه مسلم
- إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاحسنرواه أبو داود
- لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوهصحيحرواه البخاري
- أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى منه بَعِيرا، فَوَزَنَ له فَأرْجَحصحيحمتفق عليه
- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيهصحيحمتفق عليه
- من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاعصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى…صحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلةصحيحمتفق عليه
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العراياصحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهنصحيحمتفق عليه
- أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لكصحيحمتفق عليه
- إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ ثم يَمْحَقُصحيحرواه مسلم
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتينصحيحرواه البخاري
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيهصحيحمتفق عليه
- ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمصحيحمتفق عليه
- المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنارصحيحرواه أبو داود وأحمد
- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاصحيحمتفق عليه
- إنما البيع عن تراض.حسنرواه ابن ماجه
- من احتكر فهو خاطئصحيحرواه مسلم
- سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟صحيحرواه مسلم
- لا يبع حاضرٌ لِبادٍ، دَعُوا الناس يرزق اللهُ بعضَهم من بعضصحيحرواه مسلم
النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com.