الأحاديث · 182 حديثًا
فقه المعاملات
- ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نارصحيحمتفق عليه
- أن أم مالك كانت تُهدِي للنبي صلى الله عليه وسلم في عُكَّةٍ لها سمنًاصحيحرواه مسلم
- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائةصحيحمتفق عليه
- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآنصحيحرواه مسلم
- ما رفعك يا أبا حذيم؟صحيحرواه أحمد
- رأى عيسى ابن مريم رجلًا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت عينيصحيحمتفق عليه
- ما زال يوصيني جبريل بالجار، حتى ظننت أنه سيورثهصحيحمتفق عليه
- نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيلصحيحمتفق عليه
- إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خيرصحيحمتفق عليه
- مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غير الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهو كما قالصحيحمتفق عليه
- من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنهصحيحرواه مسلم
- يا رسولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قال: إلى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًاصحيحرواه البخاري
- لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُواصحيحمتفق عليه
- من ظلم قيد شبر من الأرض؛ طوقه من سبع أرضينصحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة -وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة -والملامسة: لمس الرجل الثوب…صحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟صحيحمتفق عليه
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المبتاعصحيحمتفق عليه
- الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاءصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبتهصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دَينًاصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئناصحيحمتفق عليه
- من حَلف فقال: إنِّي بَرِيءٌ من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صَادقا، فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سَالِمًاصحيحرواه أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى
- لا سَبَق إلا في خف أو في حافر أو نصلصحيحرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
- إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهصحيحرواه مسلم
- يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟، قال: الماء، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعدحسنرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
- نعم، صلي أمكصحيحمتفق عليه
- البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَتْ بركةُ بيعهماصحيحمتفق عليه
- من غش فليس مني.صحيحرواه مسلم
- مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيهصحيحمتفق عليه
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَرصحيحرواه مسلم
النص والترجمة والشرح والحكم: موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة HadeethEnc.com.